عنوان الفتوى : من كان في طريقه إلى مكة ميقاتان أحرم من أولهما مرورا عليه
عائلة تريد السفر بمشيئة الله إلى المدينة المنورة في 18 شعبان، ثم السفر إلى ينبع حتى 25 شعبان، ثم التوجه إلى مكة المكرمة. وفي نيتهم العمرة في أول رمضان. هل يجوز لهم دخول مكة بدون إحرام ثم الذهاب إلى ميقات السيل عند عزمهم أخذ العمرة أم ماذا يفعلون؟ وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على من قصد مكة معتمرا- أو حاجا- أن يحرم من ميقات بلده أو الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.
والعائلة المشار إليها ستمر بميقاتين، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل ينبع الجحفة، ومن مر بميقاتين وهو ناو للنسك وجب عليه أن يحرم من الأول منهما على ما رجحناه في الفتوى رقم: 43920.
وبناء عليه، فإنه يجب على العائلة المشار إليها أن تحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، كما لا يجوز لهم دخول مكة بدون إحرام.
والله أعلم.