عنوان الفتوى : من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصري أقيم بجيزان في المملكة العربية السعودية. أعتزم إن شاء الله أن أؤدي فريضة الحج هذا العام مع نجلي الأكبر. سيصل ولدي إلى جدة فجر الثلاثاء 5 ذي الحجة، وأستقبله في جدة ثم أحضر معه إلى جيزان ظهر نفس اليوم. فإذا أحرمنا من جيزان وغادرنا بالطائرةإلى جدة ومنها إلى مكة في منتصف ليل الخميس/الجمعة 7/8 ذي الحجة، فهل على ولدي دم إذ لم يحرم قبل تجاوزه ميقات رابغ، أم أن إحرامه صحيح حيث إنه غادر من جيزان بعد أن أقام بها ما يجاوز اليومين وأحرم قبل تجاوز ميقات يلملم؟ أفيدونا بالرد على البريد الإلكتروني إذا تفضلتم، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من الأول منهما، وإن أخره إلى الثاني لزمه دم على ما رجحناه في الفتوى رقم:12954.

وعلى هذا، فإن ما فعله ابنك من تجاوز ميقاته -وهو رابغ- من غير إحرام وتأخيره إلى ميقات "يلملم" يوجب عليه دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.

والله أعلم.