عنوان الفتوى: من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصري أقيم بجيزان في المملكة العربية السعودية. أعتزم إن شاء الله أن أؤدي فريضة الحج هذا العام مع نجلي الأكبر. سيصل ولدي إلى جدة فجر الثلاثاء 5 ذي الحجة، وأستقبله في جدة ثم أحضر معه إلى جيزان ظهر نفس اليوم. فإذا أحرمنا من جيزان وغادرنا بالطائرةإلى جدة ومنها إلى مكة في منتصف ليل الخميس/الجمعة 7/8 ذي الحجة، فهل على ولدي دم إذ لم يحرم قبل تجاوزه ميقات رابغ، أم أن إحرامه صحيح حيث إنه غادر من جيزان بعد أن أقام بها ما يجاوز اليومين وأحرم قبل تجاوز ميقات يلملم؟ أفيدونا بالرد على البريد الإلكتروني إذا تفضلتم، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من الأول منهما، وإن أخره إلى الثاني لزمه دم على ما رجحناه في الفتوى رقم:12954.

وعلى هذا، فإن ما فعله ابنك من تجاوز ميقاته -وهو رابغ- من غير إحرام وتأخيره إلى ميقات "يلملم" يوجب عليه دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دخول جدة بدون إحرام لمن جاءها لحضور مناسبة ناويا العمرة بعدها
حكم من أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات الذي مر به
من اعتمر في ذي القعدة ثم ذهب إلى جدة ثم حج فحجه تمتع
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام جاهلا
حكم من أتى جدة بنية العمرة ولم يحرم من الميقات
حكم من نوى الحج في الطائرة ولم يحرم إلا في مكة
ميقات من أراد العمرة وهو بمكة