عنوان الفتوى : حكم المبيت عند الزوجة الثانية بسبب مشادة كلامية
أنا رجل عندي زوجتان، وأنا أقسم في المبيت عند كل واحدة ليلة، هل يجوز لي إذا حصل من أي واحدة مشكلة أو مشادة كلامية أن أذهب وأبيت عند الأخرى حتى تهدأ الأنفس؟ والله يجزيكم عنا كل الجزاء والثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج التسوية في المبيت بين زوجتيه أو زوجاته إجماعاً قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً، وقد قال الله تعالى: وعاشرون بالمعروف. وليس مع الميل معروف. وقال الله تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وروى أبوهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. رواهما أبو داود. اهـ
فالزوج يحرم عليه المبيت مع زوجة في ليلة غيرها مع القدرة على المبيت عند صاحبة الحق، ما لم يوجد من صاحبة الحق نشوز، كأن تمنع الاستمتاع أو تخرج من مسكنها بلا إذن فيسقط حقها في المبيت حينئذ، بخلاف مغاضبتها للزوج وشتمه وإيذائه، فإن ذلك لا يسقط به حقها في المبيت، جاء في شرح الخطيب على أبي شجاع الشافعي: (ويسقط بالنشوز قسمها) الواجب لها، والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها، ويحصل أيضاً بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر؛ لا منعها له منه تدللاً ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الرجل إذا أتى زوجته في يومها ليبيت عندها فأغلقت بابها في وجهه ولم يستطع أن يبيت في حجرتها فإنه يجوز له حينئذ أن يذهب إلى ضرتها ليبيت عندها من غير استمتاع، فإن قدر أن يبيت بحجرتها فإنه لا يجوز له حينئذ أن يذهب إلى ضرتها، وظاهره سواء كانت ظالمة أو مظلومة. انتهى.
وننصحك بالتغلب على هذا الخلاف بالتسامح والصبر والحلم.
والله أعلم.