عنوان الفتوى : هل تجزئ الصلاة في السيارة إن خشي فوات الرفقة
أعمل في شركة في الصحراء فتقوم الشركة بتوفير سيارات للذهاب في مواعيد معينة، وأنا أسكن على بعد من مكان إقلاع السيارة بحوالي 70كم فأضطر إلى القيام قبل الفجر للسفر فبالتالي يؤذن الفجر وأنا في السيارة .فأصلى فيها .وفى إحدى المرات فقدت وضوئي فهل يجوز لي أن أصلي بغير وضوء ولا تيمم ((أي صلاه فاقد الطهورين)) علما بأني إذا لم أقم بالصلاة بالسيارة وصلت إلى مكان الإقلاع بعد الشروق. وحتى إذا لم يكن الشروق فإن السيارة تقلع في تمام السادسة صباحاً من كل يوم فتضيع علىَ الصلاة. أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز فعل الفريضة على السيارة إلا من ضرورة، فيجب عليك إذا حضر وقت صلاة الفجر أن تنزل من السيارة وتصلي على الأرض، فإن كانت السيارة تتحرك بعد دخول وقت الصلاة فلا إشكال في أنك تصلي الفريضة على الأرض قبل تحركها، وأما إذا كانت تتحرك قبل دخول الوقت فإن علمت أنك تصل إلى مكان العمل قبل خروج الوقت فأخر الصلاة حتى تصل إلى هناك فتصلي مستوفيا شروط الصلاة وأركانها، وأما إن كانت السيارة تتحرك قبل الوقت ولا تصل إلا بعد الوقت بحيث يستغرق جميع وقت الصلاة في السير فإن أمكن توقيفها ريثما تؤدون الصلاة فهذا هو الواجب، وإن تعذر ذلك فصل على حسب حالك، وتعذر في ترك ما تتركه من أركان الصلاة كالقيام ونحوه، وعند بعض العلماء أنك تعيد هذه الصلاة لأن هذا عذر نادر، وقد بينا أن خوف فوات الرفقة عذر يبيح فعل الفريضة على الراحلة فانظر القول في ذلك في الفتوى رقم: 61411، ثم إن كنت متوضئا فصل بوضوئك، وإن انتقض وضوؤك فتيمم فإن لم تجد ما تتيمم به فصل على حسب حالك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 132697.
والله أعلم.