عنوان الفتوى : لا حرج في الدعاء على الظالم بقدر ظلمه والعفو أفضل
تأذيت من إنسانة فدعوت عليها، فعلمت أنها قد تعرضت لحادث وتكسرت أضلاعها فقلت إني قد دعوت عليها فهل آثم بهذا القول؟ حزنت عليها عندما سمعت بهذا لأني لا أحب أذية لأحد وأذيتهم لي ما تزال إلى الآن، فهذه المرأة أم زوجي السابق أنا إلى الآن معلقة لا يعطونني حقوقي ولا يثبتون الطلاق. فهل كان تأثري لما سمعته عنها مسامحة علما أني إلى الآن أعاني منهم ومن أذيتهم وكذبها هي خاصة جزاكم الله كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الأولى بك أن تصفحي عن هذه المرأة وتعامليها بالعفو والإغضاء طلبا لمثوبة الله تعالى، أما وقد دعوت عليها فإن كان دعاؤك عليها بقدر مظلمتك فليس عليك إثم، وليس عليك إثم كذلك إن شاء الله في إخبارك أنك دعوت عليها، وقد كان دعاؤك عليها نوع انتصار لنفسك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 122940.
وإذا كنت قد انتصرت لنفسك بالدعاء عليها وفاتتك فضيلة العفو فيمكنك أن تجتهدي في الدعاء لها بالشفاء والعافية، وأن يهديها الله تعالى ونحو ذلك، وإذا تجدد منها ظلم لك فقابليه بالعفو والصفح فهو خير لك عند الله تعالى، واجتهدي في توسيط أهل الخير والعلم بأحكام الشرع في حل ما بينكما من مشاكل، وإن كان لك حق فوسطي من يذكرهم بالله تعالى ويخوفهم عقوبته إن منعوك حقك.
والله أعلم.