عنوان الفتوى : لا يتصدق الولد من مال والده إلا بإذنه.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أدفع صدقة، ولكن أبي وأمي هم من يصرفون علي، وأود أن أطلب منهم نقودا لكي أتصدق بها، ولكن لا أريد أن يعرفوا أنني أريد أن أعطيها صدقة، فهل من الممكن أن أقول لهم بأنني أريد أن أشتري بها بسكويت وأشتريها والباقي دون علمهم أدفعه كصدقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك بالحرص على الصدقات، ولكنه إذا أعطاك الوالدان شيئا فتصدق به كما تشاء، وأما أن تحتال لأخذ المال للتصدق به فليس سائغا، لعدم التأكد من طيب أنفسهما بذلك، والولد لا يحل له أخذ مال الوالد إلا بطيب نفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وصححه الألباني في إرواء الغليل.

وعن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء, ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه.

وعن سعيد بن المسيب قال: يأكل الوالد من مال ولده ما شاء, ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه. رواهما ابن أبي شيبة في المصنف.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها