عنوان الفتوى : من أدرك ليلة الثالث عشر في منى لزمه الرمي
حججت هذا العام وقد يسر الله لي الحج حتى نويت عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر ولكن الساعة الثانية عشرة ليلا جاءني خبر وفاة والدتي رحمة الله عليها فعدت ولم أرم الجمار اليوم الثالث ولم أطف طواف الوداع ما حكم حجي وماذا يجب علي؟ لو كنت قد أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام قد أدركك المغرب ليلة الثالث عشر وأنت في منى، فإنه يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وما دمت لم ترم فإنه يلزمك دم، وكذا يلزمك دم آخر لترك طواف الوداع، لما رواه الشافعي عن مالك عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً" وعليه العمل عند أهل العلم، ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى، لأنه ليس بواجب، وإنما الواجب المبيت أكثر الليل، وقد حصل.
ومع ذلك فقد نص بعض الفقهاء أن من بلغه موت قريبه فله أن يترك المبيت ولا دم عليه.
وأما طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر بدم، ولا يصح الحج إلا به، فعليك أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.
والله أعلم