عنوان الفتوى : من أحكام البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من بيع السلم أن يعطي الزبون بعض المال للبقال ليشتري له البقال بيبسي مثلاً من الشركة لأنه ليس عنده صناديق كافية؟ وهل هذا جائز أم هو بيع ما لا يملك؟ وجزاكم الله كل خير. أرجو الإجابة بشكل مفصل لأني سوف أُبلغ غيري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزبون يعطي البقال المال ليشتري لنفسه السلع المذكورة ثم يبيعها للزبون فهذا يصح سلماً إذا توفرت فيه شروط السلم، ومن أهم شروط صحة عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد. فإن حصل ذلك في جزء من الثمن لا في كامل الثمن فلا يصح إلا في حصة ما قبض من رأس المال في مجلس العقد عند جمهور أهل العلم، وأما عند المالكية فلا يصح في الصفقة كلها، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129763.

وعلى ذلك فإن أسلم المشتري كامل الثمن في مجلس العقد، وكان المبيع مما يمكن ضبطه بالوصف بحيث تنتفي الجهالة عنه، وكان معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة، مقدوراً على تسليمه في وقت استحقاقه، فلا حرج في بيعه إلى أجل معلوم، وقد سبق لنا التعريف بعقد السلم وذكر أهم أحكامه وشروطه في الفتوى رقم: 11368، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57434.

وأما إن كان الزبون يوكل البقال في شراء ذلك له فيشتري للزبون فهذه وكالة وهي جائزة، ويشترط لها إن كانت بأجرة معلومية الأجرة. أما مسألة بيع ما لا يملك فتتصور إن كان يحصل عقد بيع غير السلم على كمية معينة غير مملوكة للبائع حين عقد البيع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلع المعينة واستلام الثمن ثم شرائها ممن يملكها وتسليمها للعميل
شروط صحة بيع السلم
حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء
حكم توكيل البائع في عقد السلم غيره لإيصال البضاعة للمشتري
أهم شروط صحة بيع السلم قبض الثمن كاملا في مجلس القعد
إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه في الوقت المحدد
حكم تعجيل المُسلَم فيه قبل وقته المتفق عليه
حكم بيع السلع المعينة واستلام الثمن ثم شرائها ممن يملكها وتسليمها للعميل
شروط صحة بيع السلم
حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء
حكم توكيل البائع في عقد السلم غيره لإيصال البضاعة للمشتري
أهم شروط صحة بيع السلم قبض الثمن كاملا في مجلس القعد
إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه في الوقت المحدد
حكم تعجيل المُسلَم فيه قبل وقته المتفق عليه