عنوان الفتوى : حكم الاستنجاء بمنديل مبلل بالماء
هل يجوز الاستنجاء من البول عن طريق استخدام منديل يتم تبليله بالماء ثم نمسح مقدمة الذكر فقط ولا نمسح الذكر كله؟ وهل يمكن المسح بنفس المنديل عدد فردي أم يجب مرة واحدة فقط نظرا لانتقال النجاسة إلى المنديل بعد المسحة الأولى ؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الاستجمار بالحجر وما في معناه كالمناديل الورقية أن يكون جافا لا رطبا ولا مبللا، فإن استجمر بشيء رطب أو مبلل تعين الماء لإزالة هذه النجاسة ولا يزيلها غيره، فإن الشيء المستجمر به يتنجس بمباشرة المحل ثم ينجسه، ولا يجزئ استعمال شيء غير الماء في الاستنجاء في هذه الحال ولو كان جافا وإنما يتعين الماء.
وبه يتبين لك أن الاستجمار بمنديل لا يجزئ وأن من استعمل منديلا مبللا في الاستنجمار تعين عليه بعدها استعمال الماء. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137395، 138676، 139138.
والله أعلم.