عنوان الفتوى : حكم الصلاة عن الميت وإهداء القربات له
توفيت بنت أختي قبل شهر مع زوجها بانفجار سيارة مفخخة، فاحترق معظم جسدهما، ونقلا إلى المستشفى، وتوفي زوجها قبلها، ثم لحقته هي بثلاثة أيام، علما أنها ظلت خمسة أيام في حالة غيبوبة دون وعي. فهل تعتبر شهيدة لأنها ماتت بالحرق، علما أن زوجها ينتسب لإحدى الطوائف الضالة، لكن حسب علمي ليس لديه عقيدة تحريف القرآن ولا كفر الصحابة.وعندما كانت في غيبوبة صلت عنها أختها. فهل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان سبب وفاة تلك المرأة هو الحرق فإنه يرجى لها أن تنال أجر الشهادة، لأن الحريق شهيد كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الفتوى رقم: 66735. وأما صلاة أختها عنها فإنها خطأ لأنه لا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد لا عن حي ولا عن ميت.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعا وأهداه له أو صام عنه تطوعا وأهداه له نفعه ذلك ... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 121044والفتوى رقم: 72789.
والله أعلم.