عنوان الفتوى : الصلاة ساقطة عن المختل عقليا
منذ سبع سنوات أصابت أبي حالة نفسية، مما أصابه بمرض في المعدة جعله لا يتذكر أغلب الأمور ولا يتكلم مع عائلته فلا أدري هل ابي عاقل أم به جنون؟ أم أصابه مرض الزهايمر؟ أعاذنا الله منه، فذهبنا به إلى الأطباء ولكن الفحوصات تثبت أنه غير مصاب بمرض، فذهبنا به إلى قراء القرآن فلم ينفع معه ذلك. فأبي يكون دائما جالسا نأتي إليه بالطعام والشراب، وعندما يكون نائما غالبا ما يتبول أو يقضي حاجته فوق نفسه، ولايذهب الى الحمام بنفسه، ولايقول لأحد أن يساعده بأن يوصله إلى الحمام، فالمشكلة ليست هنا، بل المشكلة الأخطر من هذه أن ابي لا يصلي فقبل سنة سألت أبي يوما هل يا أبي تصلي الصلوات المفروضة قال لا، فقلت لماذا لا تصليها؟ فسكت ولم ينطق بحرف، فعزمت أن أعلمه الصلاة ففي الفجر أيقظت أبي من نومه، وذهبت به إلى الحمام لكي يتوضا، فعلمته كيف يتوضا ثم أجلسته فوق الكرسي، فعلمته كيف يصلي بأن أقول له قل الله أكبر فيقول الله أكبر إلى أن ينتهي من صلاته، فكنت أعلمه لمدة شهر، وبعد الشهر تركته على حاله، ولكنه لم يصل فبكيت على ذلك، لأن أبي كان قبل 7 سنوات سباقا إلى المسجد ليصلي صلاته، فماذا أفعل؟ هل أصلي الصلوات التي لم يصلها أبي قبل سبع سنوات، والتي بعدها حتى أموت؟ اغيثوني قبل أن يعذب أبي في النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله عز وجل أن يشفي أباك مما أصابه وأن يقر عينيك به.
وإذا كان أبوك قد اختل عقله بجنون أو عته أو نحو ذلك ـ كما يظهر من السؤال ـ فقد رفع عنه التكليف بالصلاة وغيرها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني.
وننبهك يا أخي الكريم إلى أن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه. وصلاة الفرض لم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها. قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم:39} : وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 9656، 101022، 57599، 42099.
والله أعلم.