عنوان الفتوى: حكم التربح من رفع الملفات على النت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الربح من رفع الملفات على النت حيث أقوم برفع الملفات، وعند ما يقوم المستخدمون بتحميل هذه الملفات أحصل على مقابل معين على كل تحميلة ( مع العلم أني لا أقوم إلا برفع ما هو مباح ) وهل يجوز رفع البرامج غير المجانية ووضع كراكات لها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام السائل الكريم لا يرفع من الملفات إلا ما هو مباح، فلا بأس بما يربحه عند تحميلها إن كان جعلا معلوما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129357.

وأما إن كان الجعل متوقفا على عدد المحملين للملف، فلا يحصل على شيء إلا إذا تعدى قدرا معينا، فيبقى بذلك مترددا بين الربح وعدمه بحسب العدد، فهذا عقد غير صحيح لجهالة الجعل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122259.

وأما البرامج غير المجانية فلا يجوز رفعها إلا بإذن أصحابها، ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 133276.  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري