عنوان الفتوى : حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
الأخ / ص. ع. س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي، ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي ﷺ في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي ﷺ في عمرة مفردة فأمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات. وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي ﷺ لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.
أما إن كنت ساكنًا داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك، ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة[1] متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفًا أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، كما أمر النبي ﷺ عائشة بذلك. ويكون حديث عائشة المذكور مخصصًا لقوله ﷺ في حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون من مكة وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق[2].
--------------------
رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. نشر في (المجلة العربية) جمادى الآخرة 1411هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 15).