عنوان الفتوى : لا تجوز المرابحة مع البنك بغير السعر الحقيقي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد اتفقت مع بنك على تمويل شراء منزل بقيمة 65000 جنيه، وتم التأخير في إجراءات المبلغ، وبناء على ذلك وجدت قطعة أرض أخرى بمبلغ 55000 ولم أخطر البنك لينقص المبلغ إلى القيمة الجديدة بنية أن أقوم بباقي المبلغ بتسجيل الأرض وصيانتها (وليس بأكل باقي المبلغ)
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة إلا بالثمن الحقيقي للسلعة المراد شراؤها عن طريق المرابحة أرضا كانت أو منزلا، والمبلغ الزائد على الثمن الحقيقي يعتبر قرضا محرما لأنه سيرد بفائدة كما هومعلوم. وراجع الفتوى رقم: 139101.
وسبيل التوبة منه إخبار البنك بحقيقة الأمر ورد المبلغ الزائد دون فوائد.
والله أعلم.