عنوان الفتوى : حيل في البيع محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أطالب شخصا بمبلغ: 1000 دينار وعنده سيارة بقيمة 11000 دينار عرضها علي فوافقت على شرائها وأعطيته ألف دينارنقدا و1500 دينار بضاعة إلى حين تأمين باقي المبلغ، ولكن لظروف يعلمها أخبرته أنني سأقوم بشرائها عن طريق البنك الإسلامي الأردني، وعندما يأخذ المبلغ ـ ثمن السيارة ـ يعيد لي ما أطلبه فقبل ذلك وقمت بإجراء المعاملة وأخذت مني الوقت والجهد والحاجة إلى إقناع الكفلاء، مع علمه بذلك، وعندما أخبرته بأن عليه أن يأتي ليتنازل عن السيارة لصالح البنك أخبرني أنه سأل صديقا له ـ شيخا ـ فأخبره أن التعامل مع البنك الإسلامي حرام، فأبلغني أنه لا يريد أن يبيع للبنك أو عن طريقه، إلا إذا أقتنع أنه حلال متجاهلا مدى الضرر الذي ألحقه بي جراء ذلك. فأفيدونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة لا تجوز، لأنك إما أن تكون قد اشتريت السيارة من صاحبك ودفعت له بعض ثمنها وقد تم الاتفاق بينكما على ذلك فليس لك حينئذ أن تطلب من البنك أن يشتري لك ما تملكه، لأن في ذلك بيع عينة محرماً وحيلة من حيل الربا، لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم

وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل، ليبقى الكثير في ذمته ـ وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.

وللمزيد انظر الفتوى رقم:67071.

والاحتمال الثاني: أن تكون قد اشتريت من صاحبك نصيباً من سيارته بما دفعت إليه وتطلب من البنك أن يشتري لك الجزء الباقي من صاحبك، وهذا لا حرج فيه إن تم إعلام البنك بحقيقة الأمر، وأما الاحتيال عليه وطلب شراء السيارة على أن لا علاقة لك بها ثم لما يشتريها تأخذ من صاحبك ما دفعت إليه من ثمنها، فهذه حيل محرمة لا يجوز لك الدخول فيها ولا لصاحبك.

أما عن التعامل مع البنك الإسلامي: الذي يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية: فجائز ـ سواء في عملية مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو غيرها من صيغ العقود الشرعية ـ دون تحايل على الربا أو كذب وغش وخداع، وللمزيد انظر االفتوى رقم: 47327.

والله أعلم.