عنوان الفتوى : إصرار زوجة المتوفى المسلم أن يصلى عليه في الكنيسة قبل الصلاة عليه في المسجد
بخصوص الفتوى رقم 143537، لدي سؤال حولها، هل يجوز لأهل الشخص المتوفى المسلم، أن يوافقوا على أن تقوم زوجة المتوفى بالصلاة عليه في الكنيسة أولا، ثم يأخذوه ويصلوا عليه في المسجد شريطة تمكنهم من تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين وذلك بدلا من معاندة الزوجة النصرانية ودفنه في مقابر النصارى، أي من باب درء المفاسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب في أن الشرع المطهر قد أتى بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وأنه إذا تعارضت مفسدتان احتملت أدناهما ودفعت أكبرهما، وقد كان الأولى بهؤلاء الناس لو علموا أو غلب على ظنهم أن هذه المرأة تغلبهم على صاحبهم فتمنعهم من القيام بحقه لو لم يوافقوها على أن تقيم له جنازة في الكنيسة ثم تدفعه إليهم أن يوافقوها على ذلك ويتركوها تقيم له تلك الجنازة ثم يلونه هم بعد ذلك، إذ ليس لممانعتهم فائدة، ومفسدة إقامة جنازة له في الكنيسة قبل أن يتولوا هم تغسيله وتكفينه ودفنه أقل بكثير مما حدث من دفنه دون تغسيل أو تكفين أو صلاة عليه، هذا إذا علم أن ممانعتهم كانت هي السبب في معاندتها ورفضها تمكينهم من دفنه، وإلا فنحن لسنا محيطين بحقيقة الحال وتفاصيل القصة.
والله أعلم.