عنوان الفتوى : حكم الإحرام من ميقات أبعد من ميقاته
سافرت من مصر لأداء العمرة وكنت في مجموعة ونزلنا بجدة دون إحرام، ثم توجهنا إلى المدينة ومكثنا بضعة أيام، ثم أحرمنا من أبيار علي، فهل هذا صحيح؟ وإن كان علي دم فكيف أفعله وأنا من مصر وليس لي أحد في مكة كي يذبح ويوزع على فقراء الحرم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شيء عليك ـ إن شاء الله ـ وإحرامك صحيح، وقد بينا في الفتوى رقم: 141921أن مذهب بعض العلماء أن من جاوز الميقات غير محرم أجزأه أن يعود إليه فيحرم منه، أو من ميقات يساويه في البعد عن مكة، أو يزيد عليه، ولا شك في أن ذا الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة والذي أحرمتم منه هو أبعد المواقيت عن مكة، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: رجل جاء عن طريق البحر ماراً بجدة ولم يحرم وذهب للمدينة للزيارة، ثم أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة وهو الآن يمكث في مكة لأداء الحج، فهل عليه فدية أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء ما دام الرجل جاء قاصداً المدينة، ثم تجاوز الميقات متجهاً إلى المدينة، ثم عاد فأحرم من ميقات ذي الحليفة فليس عليه شيء. انتهى.
والله أعلم.