عنوان الفتوى : من ثبت عليه نسبة من قتل الخطأ فعليه قدرها من الدية
نحن أسرة مقيمة في السعودية، وقد قام زوجي بتوصيل أبناء الجيران للمدرسة مع أولادي مساعدة منه لهم لأنه ليس لهم من يوصلهم، وهم عائدون حدثت حادث مات فيه أحدهم، وكان زوجي وأولادي ـ أيضا ـ في خطر عظيم، ولكن الله نجاهم، فبالرغم من أنه لم يكن المخطئ، لأن السيارة الأخرى هي التي قطعت طريقه، ولكن المرور سجل على زوجي نسبة 25% من الخطإ، وهو يرى أنه مظلوم فيها، فهل عليه صوم، أو دية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا ضمان على زوجك، ولا تلزمه الدية ولا الكفارة، إذا كان لم يصدر منه تسبب في الحادث، أو مخالفة لقوانين السير، ولم يقصر في تجنب الحادث، فقد قال الشيخ العثيمين: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط، أو تعد من السائق فعليه الضمان ـ الدية والكفارة ـ وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. انتهى.
أما إذا ثبت أن عليه نسبة من الخطإ فعليه نسبة ذلك من الدية، كما جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا، أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. انتهى.
هذا، وننصح بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات مثل هذا الموضوع، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 120455، 55897، 26878.
والله أعلم.