عنوان الفتوى : حكم مسح الرجل في الوضوء إذا كان الغسل يضره
أنا أعاني من الاكزيما في قدمي، وعند الوضوء الماء يؤثر على قدمي. هل يجوز لي أن أمسح أسفل قدمي أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غسل رجليك يضر بك فإنه يجوز لك أن تمسح على الموضع الذي تتضرر بغسله ولا يلزمك التيمم.
جاء في الروض مع حاشيته: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، أي وجب مسحه بالماء وأجزأ عن الغسل، لأن المسح بالماء بعض الغسل، وقال الشيخ مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم، ونقله الميموني عن أحمد، واختاره ابن عقيل. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً.فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب.وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى.
كما يمكنك أن تترخص بالمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبستهما بعد طهارة مائية كاملة فتمسح عليهما يوما وليلة إن كنت مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إن كنت مسافرا.
والله أعلم.