عنوان الفتوى : الجمع بين الصلاتين لا يصح إلا بالشروط المعتبرة
1-صليت صلاة الظهر في جماعة، وقبل ميعاد صلاة العصر بنصف ساعة اضطررت للسفر خارج المدينة بمائة كليومتر ، هل من الممكن صلاة العصر قبل ميعادها بنصف ساعة للخوف من ضياع صلاة العصر على اعتبار أنها جمع تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، ولا يجزئ إلا في حالة الجمع المأذون فيه، ومن المعروف أن الجمع -خصوصاً جمع التقديم- يشترط لجوازه نيته عند الإحرام في الصلاة الأولى، أو قبل السلام منها، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر يسير، وأن يكون العذر المبيح للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين، وكما هو واضح فهذه الشروط الثلاثة لا يوجد واحد منها في الصورة المسؤول عنها، وبالتالي فالصلاة المذكورة غير صحيحة لكونها قبل وقتها، ولعدم توفر شروط صحة الجمع فيها، مع التنبيه إلى أن رخصة السفر -سواء كانت قصراً أو جمعاً- لا يؤخذ بها إلا بعد مفارقة مكان السفر.
والله أعلم.