عنوان الفتوى : ما يفعل الموظف إذا أكره على عمل بطاقة ائتمان تخالف الشرع
أنا أعمل في شركة متعددة الجنسيات .أحتاج إلى السفر لفروع الشركة في البلاد الأخرى.في الماضي كانت الشركة تعطيني نقودا مقدما ثم أقوم بتقديم الحساب عند العودة . مؤخرا قررت الشركة الأم ، ألا يتم التعامل بالنقد المقدم في حالة السفر إلا في حالات خاصة و بموافقة خاصة . و لكنها أمرت جميع العاملين يالشركة بعمل بطاقة ائتمان في البنك التجاري الدولي الربوي تسمى داينرز كلوب 1- البطاقة بها الشرط الربوي الخاص بدفع فائدة عند التأخر عن 56 يوما.2- البطاقة تصدر باسم الموظف.3- الضامن لهذه البطاقة هي الشركة.4- في حالة تأخر دفع الشركة لمصاريف السفر تقوم الشركة بدفع الفوائد الربوية للموظف ليسددها في البنك. أنا أعلم أن إصدار البطاقات الاتمانية ذات شرط الفائدة الربوية عند التأخر حرام .المدير في العمل قال لي إن هذا النظام مطبق في جميع أفرع الشركة في العالم ،و إنني يجب أن أصدر هذه البطاقة لأن عدم رغبتي في إصدار بطاقة الائتمان ليس سببا قهريا من الأسباب التي يمكنني بها أخذ موافقة لأخذ مال السفر مقدما فماذا أفعل الآن؟و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية لا يجوز الاشتراك فيها اختيارا لكن من أكره عليها من جهة عمله فيكون الإثم على من أكرهه . وعلى الموظف المكره في هذه الحالة أن يقتصر فيها على محل الحاجة فحسب وللفائدة انظر الفتويين رقم : 129931،97812.
والله أعلم .