عنوان الفتوى : حكم شهادة وعمل من دفع رشوة للحصول على شهادة
أنا طالب عربي أدرس في بلد أجنبي وفي هذا البلد ينتشر الفساد الإداري والرشوة, خصوصا عند الطلاب العرب الذين تعودوا أن يدفعوا رشوة للأستاذ، أو إلى أحد ما في الجامعة من أجل الحصول على درجة نجاح بدون أن يدرسوا حتى إن البعض منهم أصبح في مراحل متقدمة من الدراسة لم يفتح كتابا ولا مرة، وكما ذكرت النجاح بالفلوس لقد تناقشت مع البعض بأن هذا حرام كما جاء في الحديث الشريف, وأنا اليوم أتعرض إلى الكثير من الضغط من قبل الأساتذة وقد جاءني البعض يقولون إن علي أن أدفع رشوة للأستاذ، ولكنني أرفض الموضوع من أساسه، علما بأنني لا أريد أن أعيد سنة دراسية، لأن الأستاذ كما قيل عنه مرتش ويحب أن يستغل الطلاب العرب لذلك حتى لو كان الطالب يدرس بجد فهو يحاول أن يكسر درجاته إلى الرسوب وعدم النجاح، فما العمل؟ ـ لا أريد دفع رشوة ـ وسؤالي عن موضوع الرشوة للدراسة: أريد أن أسمع رأي أهل العلم فيما يقولون خصوصا أن الأمر متعلق برشوة دراسية, فهل الشهادة التي تأتي بالغش والرشوة هي شهادة حرام؟ وهل بالإمكان أن نقول هذه شهادة دراسة محرمة؟ والمال المكتسب من هذه الشهادة هو مال حرام؟ أرجوكم أن تفتوني في أمري وأمر المسلمين في أسرع وقت ممكن، وإذا أمكن أن يكون قبل العيد، لأنه سيكون تجمع للطلاب أريد أن ألقي الفتوى عليهم وعلى مسامع الجميع. وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الحصول على الشهادات الدراسية دون امتحان، أو استحقاق، وإنما بدفع المال أن ذلك من الرشوة والغش المحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون الطالب مستحقاً للنجاح نظراً لمستوى تحصيله الدراسي، ولكنه يُمنع من ذلك ظلماً من الأساتذة والقائمين على الدراسة، ولا يجد سبيلاً ليحصل على حقه إلا عن طريق دفع المال، فعندئذ لا حرج عليه، وإنما الحرج والإثم على الآخذ دون المعطي، وليست الشهادة التي يحصل عليها عندئذ شهادة زور، بل قد حصلها بكفاءته وتحصيله الدراسي، بخلاف من لم يدرس واكتفى بدفع المال للحصول على الشهادة، وراجع في ذلك الفتوى: 13299.
وعلى هذا يتفرع حكم العمل، أو التوظيف بعد ذلك باعتبار هذه الشهادة، فمن أخذها وهو كفء لها لا يستوي مع من أخذها دون استحقاق، فهذا يكون غاشاً إذا توظف بهذه الشهادة، وأما المال الذي يحصل عليه من هذه الوظيفة فالحكم بحله، أو حرمته إنما يكون باعتبار كفاءته في القيام بما أنيط به من أعمال وإنجازها على الوجه المطلوب، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112286، ورقم: 53418، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.