عنوان الفتوى : ما حكم الاقتراض من بنك ربوي لضرورة
السلام عليكم:
قد عرضت هذا السؤال على لجنة الفتوى في الموقع مرتين ولم أجد الإجابة، وعرضته كذلك على الشيخ نفسه في لقاء سابق ولم أجد الإجابة عليه، ولم أجد الإجابة على كل الأسئلة حول الموضوع في اللقاءات الحديثة، وها أنا أرسل السؤال فأرجوكم الإجابة عليه فأنا في حاجة ماسة للإجابة.
شخص عليه ديون تقريباً عشرة آلاف ريال قطري؛ وهي لأشخاص مختلفين ويعمل براتب قدره 1400 ريال فقط، وهذا الراتب لا يكفي لأهله ولبيته فهو يعيل 8 أشخاص والبيت قديم يحتاج إلى ترميم، فماذا يفعل فلقد حاول الاقتراض من أشخاص آخرين لأداء الدين (دون فائدة) والدائنون كل يطلب حقه، وليس عنده المال فهل يجوز له الاقتراض من بنك ربوي لأداء الدين فلا يوجد لديه حل غيره؟ فأرجوكم الإجابة على السؤال وأنا في الانتظار .
لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي إلا في حالة الضرورة التي تبيح المحضورات كما يقول الله سبحانه وتعالى:( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه)، والضرورة هي أن تصل الحالة إلى أن يعتقد الإنسان أنه يفقد نفسه أو عرضه أو جزءًا من بدنه.ـ
أما هنا يمكن التعامل عن طريق البنوك الإسلامية من خلال المرابحات التي تطبق في البنوك الإسلامية.ـ
والاقتراض من البنك الربوي يغرقه في مزيد من الديون والفوائد التي تتراكم (فيزيد الطين بلة) وما اقترحته ليس حلا عمليا ولا شرعيا وإنما يمكن اللجوء إلى الجمعيات الخيرية أو الناس الطيبيين.ـ