عنوان الفتوى : هل تقضي الحائض ما فاتها من صيام عشر ذي الحجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكنني صيام بقية أيام العشر من ذي الحجة بسبب الحيض؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصودك السؤال عن قضاء هذه الأيام التي فاتتك بسبب الحيض، فإنه غير مشروع، لأنه سنة فات محلها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض، فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب: لا، لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء. انتهى.

وأما إن كنت تقصدين السؤال عن صيام ما يدركك من الأيام بعد طهرك من الحيض: فهذا مشروع بلا شك، فلا يلزم في حصول الأجر صيام الأيام مجتمعة، بل من صام بعضا وترك بعضا كان له من الأجر بحسب ما صام والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، ثم إن الله تعالى يكتب لك ثواب نيتك الصالحة وعزمك على فعل هذه الطاعة لولا ما أصابك من عذر منعك من الصوم فإنه تعالى ذو الفضل العظيم.

وأما إن كنت تريدين الصيام مع وجود الحيض: فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، وانظري الفتوى رقم: 128473.

والله أعلم.