عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إذا حلف به كاذبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوانى فى الله أغيثوني بالله عليكم أريد فتوى فى مشكلتي: كنت أنا وزوجتي فى فراش الزوجية وأثناء الجماع تعبت وطلبت مني أن أتركها ولم أتركها، وتركتني براحتي حتى تعبت فتركتها، وعندما سألتني قضيت وطرك قلت لها لا، فكررت

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في حصول الحنث وعدم حصوله في هذه المسألة إليك أنت وحدك، فإن كنت تعلم أنك صادق فيما حلفت عليه من عدم.. فلا حنث عليك، وإن كنت تعلم غير ذلك وحلفت بالطلاق كاذباً فعليك أن تتوب إلى الله، وعلى قول الجمهور تطلق زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، فإن كنت قد جامعتها (كما ذكرت في سؤالك الآخر)، فقد حصلت الرجعة بذلك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195 ، وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا طلاق ولا يلزمك كفارة يمين وإنما عليك التوبة من الكذب.

 قال ابن تيمية: ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. الفتاوى الكبرى.

وننصح السائل باجتناب الحلف بالطلاق.. ثم إن الطلاق بالنسبة لنفاذه وترتب آثاره ليس له وقت معين، فإذا ما صدر من الزوج مختاراً عاقلاً وقع، لكنه بالنسبة لحكمه من الجواز أو المنع أو غيرهما له حالات ذكرناها في الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت