عنوان الفتوى : مدى اعتبار مناسبة المكان للمحضون
أنا مطلقة ولدي ابنتان، الأولى 3 سنوات والأخرى سنة ونصف، طليقي في منطقة وأنا في منطقة أخرى، وسمعت أنه إذا كان المطلقان في مناطق مختلفة فإن البنات يكن عند الأب فهل ذلك صحيح؟ وما هي الإجراءات التي يقوم بها القاضي للنظر في مصلحة المحضون، هل ينظر إلى المنزل هل يناسب المحضون، وهل إذا تكرر زواج الأب يكون ذلك في مصلحتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة تنتقل إلى الأب إذا كان مقيما في بلد غير البلد الذي تقيم فيه أم المحضون عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب, فالأم أحق به, وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق, وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. انتهى.
والذي نراه راجحا في المسألة هو مراعاة مصلحة البنتين هل هي في الإقامة مع الأم أو الأب، والمحكمةُ الشرعية هي التي تقرر ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 118375.
وبخصوص الإجراءات التي يقوم بها القاضي فهي بحسب النظم والقوانين في البلد الذي تتبع له تلك المحكمة الشرعية، وبالتالي فلا علم لنا بتفاصيلها.
أما كون المكان مناسبا للمحضون فهو من شروط الحضانة، لكن المقصود بتناسبه هو أن لا يوجد فيه ما يتضرر به المحضون، ويراد اشتراط حرزه بالنسبة للبنت التي يخاف عليها الفساد، أما بنت ثلاث سنوات فأقل فلا يشترط ذلك فيها.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ومما يشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون المكان الذي يسكن فيه بالنسبة إلى البنت حرزا مصونا كأن يخشى على البنت الفساد، فالصبي والبنت إذا لم يبلغا سنا يخاف عليهما الفساد لا يشترط فيهما. انتهى بتصرف.
وتكرر زواج الأب لا علاقة له بالحضانة، وبالتالي فلا يكون سببا في نيلك حضانة غير مستحقة شرعا.
والله أعلم.