عنوان الفتوى : يتصدق على البعيد ويمنعها عن القريب المحتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يتصدق على البعيد ويترك القريب ـ من أخ وأخت وجار وأقارب ـ ويحج ويعتمر كل سنة، وإذا قلت له ابدأ بالقريب قال لا، ثم لا، المال مالي ولي فيه الحق، مع أن عائلته في أمس الحاجة لهذا المال حتى وصل الأمر إلى أنه هجر أخاه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإحسان إلى الأقارب والجيران من فضائل الأعمال وأجل القربات، وقد ورد في الترغيب في ذلك في النصوص كتابا وسنة ما لا يكاد يحصى كثرة، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله تعالى وأن يعلم أن إخوانه وقرابته وجيرانه أولى بمعروفه ومساعدته من غيرهم، وأنه بتصدقه على البعيد وتركه الصدقة على الجار والقريب المحتاج يفوت على نفسه ثوابا عظيما وأجرا جسيما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وهو وإن كان لا يجب عليه أن ينفق على هؤلاء القرابة والجيران إن كانوا ممن لا تجب نفقتهم، ولكنهم أولى ببره وإحسانه من غيرهم، وهو أولى بتحصيل ما يفوت من الثواب العظيم في ترك الصدقة عليهم وبذلها إلى سواهم.

وأما هجره لأخيه: فإنه محرم إن كان بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام. متفق عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها