عنوان الفتوى : حكم تسويق المنتجات من خلال موقع إلكتروني أجنبي
أود من فضيلتكم التفصيل في المعاملة المالية الآتي ذكرها وهي تندرج تحت باب التجارة الإليكترونية، وصورة المعاملة كالتالي: موقع إليكتروني أجنبي متخصص في البرامح والكتب الإليكترونية فقط، وهذا الموقع يأتي إليه الناس ويضعون روابط لمنتجاتهم من الكتب الإليكترونية، أو البرامج وأقوم بدور المسوق لهذه البرامج فآخذ من الموقع رابطا للمنتج، ومن ثم أقوم بنشره وتسويقه وحينما يشتري أحد الأشخاص المنتج عن طريق رابطي هذا أحصل على عمولة تتجاوز في كثير من الأحيان 50% من ثمن المنتج ويحصل الموقع على نسبة مقدرة من ثمن المنتج هو الآخر، فهل في هذه المعاملة أي إشكال؟ وهذا الموقع بحكم أنه أجنبي فإن فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية من وضع كتب عن القروض والخمور وغيرها، فهل يجوز التعامل معه فيما يحل فقط؟ أم لا يجوز التعامل معه بالكلية؟ وأحيانا قد نلجأ للإعلان عبر شركة جوجل المعروفة، فهل يجوز هذا؟ علما بأن الإعلان يكون عبارة عن وضع رابط المنتج الذي أسوقه أنا على صفحة البحث الخاصة بجوجل عند البحث بأي كلمة لها علاقة بالمنتج، وتقوم جوجل بخصم قيمة محددة مسبقا عند الضغط على الرابط الإعلاني سواء اشترى الضاغط أم لا مع أنه احتمال ضئيل إلا أنه قد تظهر بعض الصور لنساء ونحو ذلك في نفس صفحة البحث التي يظهر فيها إعلاني، فهل علي من شيء؟ مع أنني لا أتحكم فيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة داخلة فيما يسمى بالسمسرة، فحقيقة السمسار هو من يتوسط بين المتعاقدين ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما، أو من أحدهما شريطة علم من تؤخذ منه العمولة بها، كما بينا في الفتوى رقم: 45996.
والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسار: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.
ولا حرج عليك في الإعلان لما هو مشروع من برامج نافعة وسلع مباحة ونحوها والتعامل مع الموقع في ذلك فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم أكلة الربا وأرباب السحت، لكنه عاملهم فيما هو مباح في الشرع كالتجارة ولم يمنع من معاملتهم بسبب تعاطيهم للحرام.
وأما فتح صفحة إعلانات في شركة جوجل: فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 137224، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.