عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بفائدة لتأمين سكن عائلي مستقل
متزوج وأعيش مع أهلي وعندي 3 أولاد وموظف... أبي لديه أراض كثيرة... أعيش في غرفة مع زوجتي.... منتفعات مشتركة.. نشعر بالإحراج، هذه الحالة منذ 6 سنوات... وأنا أنتظر محصول الأرض ولكن عبثاً... أبي يرفض بيع أية قطعة.... هل يحق لي أن أخرج من البنك بفائدة لبناء بيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالفائدة محرم شرعاً ولا يباح إلا عند الضرورة، فإذا أمكنك أن تستأجر بيتاً يفي بحاجتك وحاجة أهلك بدون أن تلحقك مشقة لا تحتمل بسبب الإجارة فليس هناك ضرورة تبيح لك الاقتراض، وإن كانت تلحقك بسبب الإجارة مشقة لا تحتمل عادة وكان السكن مع أهلك لا يفي بحاجتك الضرورية، فيباح لك الاقتراض.
وعلى كل حال فتقدير الضرورة يرجع إليك إذا علمت أن حد الضرورة في الشرع هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك وتلحق بالضرورة المشقة التي لا تحتمل عادة.
والله أعلم.