عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
طلقت زوجتي ثلاث طلقات، الأولى طلقة معلقة بأن قلت لها إن ذهبت إلى منزل أختها فهي طالق وذهبت ثم أرجعتها في نفس اليوم وكنت أقصد إعطاءها درسا لتسمع الكلام، والطلقة الثانية قلت لها أنت طالق بعد أن أصرت على الطلاق بطريقة هيستيرية فاضطررت أن أقول لها أنتي طالق تحت ضغط عصبيتها حتى تصمت وتهدأ ولم يكن في نيتي طلاقها بل أردت تهدئتها مع العلم بأنها كانت حائضا، والطلقة الثالثة طلقتها تحت ضغط عصبيتها مع العلم أني متزوج منذ ثلاث سنوات وعندي ولد منها وأحبه وأحب ولدى حبا جماً، فماذا أفعل لإرجاعها وهل تعتبر تلك الطلقات ثلاثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال على ما ذكرته فالظاهر أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وتفضيل ذلك على النحو التالي:
1- أنك علقت طلاقها على ذهابها لمنزل أختها وقد ذهبت وبذلك يقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
2- أنك قلت لها: أنت طالق بعد إصرارها على الطلاق وهنا يقع الطلاق ولو أدرت تهدئتها ولم تقصد إيقاعه لأن الطلاق الصريح لا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني : فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.
والحيض لا يمنع طلاقها عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوعه لكونه من الطلاق البدعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
3- أنك تلفظت بالطلاق تلبية لرغبتها ويعتبر نافذا إن وقع أثناء العدة من الطلقة الثانية أو كنت قد راجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وأما إن كانت الطلقة الثالثة بعد تمام عدتها من غير رجعة فلا تقع لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، ففي الموسوعة الفقهية :اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته مرة واحدة رجعية أو بائنة, ثم عاد إليها بعقد أو رجعة, ثم طلقها مرة أخرى رجعيا أو بائنا, ثم عاد إليها بعقد أو رجعة, ثم طلقها للمرة الثالثة كان ثلاثا , وبانت منه بينونة كبرى, وذلك لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها, لعدم كونها محلا للطلاق لانقضاء الزوجية بالكلية , والطلاق خاص بالزوجات, وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك فإنها لا تقع عليها, وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فلا تصح رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق أقل من ثلاث لكون الطلقة الثالثة وقعت بعد انقضاء عدتها من غير ارتجاع أو لكونك تقلد ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق البدعي فلك مراجعتها قبل تمام عدتها ولك العقد عليها من جديد إن كانت عدتها قد انقضت، ويظهر لك جليا أيها الأخ الكريم أن السؤال تتطرق إليه احتمالات ومن ثم فأنت محتاج إلى مشافهة القاضي الشرعي أو أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.