عنوان الفتوى : مشروعية شراء البنك عقارا وتسجيله باسم العميل وبيعه له بأكثر من ثمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم شراء سلعة ـ منزل ـ من صاحبها بالطريقه التالية: أن أتفق مع بنك من البنوك الإسلامية على أن يشتري لي المنزل ويسدد ثمنها لصاحبها وأقوم أنا بدفع جزء من ثمن المنزل للبنك مثلا: نسبة الثلث وينقل المنزل إلى ملكيتي بعد أن أرهن المنزل للبنك حتى تمام سداد كامل الأقساط المتفق عليها مع البنك وبمعرفتي المسبقة أن البنك سيقوم بدفع ثلثي ثمن المنزل وبربح سنوي يقدر عادة من 5 إلى 7 في المائة؟ فهل هذا ربا؟ وهل في هذه الحالة يمتلك البنك المنزل حسب ما ورد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة هكذا لا حرج فيها إذا كان البنك سيشتري المنزل لنفسه أولاً ثم يبيعه لك ولو بأكثر من ثمنه، ولا يؤثر في ذلك عدم تسجيل المنزل باسم البنك في الأوراق الرسمية، وإنما يسجله باسمك مباشرة طالما أن السلع يتملكها البنك قبل البيع ويحصل القبض الشرعي من قبله، وتقع مسؤولية التلف عليه قبل التسليم ومسؤولية الرد بالعيب ونحوه بعد التسليم، فهذا هو التملك الشرعي وآثاره، كما لا يؤثر في المعاملة ـ أيضاً ـ كونك ستدفع للبنك جزءاً من الثمن كقسط مقدم من أقساط ثمن المنزل، وللبنك رهن المنزل في ثمنه حتى يتم سداده على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53ـ2ـ 6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 131910، 12927، 10245.

والله أعلم.