عنوان الفتوى : إعطاء الزكاة لتحفيظ القرآن الكريم متى يجوز
1- إذا كان هناك جمعية خيرية تقوم بجمع أموال الزكاه وكذلك أموال اشتراكات الأعضاء وتقوم بتوزيعها على الأيتام وهناك نشاط بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للأطفال والسيدات وتقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم ولا تجد من أموال الاشتراكات ما يكفي لهذا فهل يجوز لها أن تأخذ من الأموال المخصصة للزكاة لتمويل أنشطتها الخيرية المختلفة مثل راتب المحفظ ومصاريف نثرية أخرى وهكذا أم أن هذه الأموال لابد من دفعها للمحتاجين فقط من المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
والجمعية بمثابة الساعي على الزكاة، ولا يجوز للساعي التصرف فيما يحصل عنده من الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وتمويل هذه الأنشطة ليس من هذه المصارف في الأصل إلا أن بعض أهل العلم أدخلها تحت مصرف ( في سبيل الله ) وقد بينا ذلك الفتوى رقم:
2057
والله أعلم.