عنوان الفتوى : حكم من نذر أمرًا وهمَّ به، أو بدأ به ولم يكمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت عدم القيام بعمل ما، وهو عمل غير جيد، وكان نذري الصوم ستة أيام إذا قمت به، وعقدت النية أكثر من مرة، ولكنني هممت بالقيام به مرتين، ولكن توقفت قبل أن أتم قيامي به. فما الحكم؟ هل عليَّ كفارة؟ وهل أكون قمت به على الرغم أني لم أكمله، أي: حاولت القيام به؟وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من النذر يدخل فيما يسمى: نذر اللجاج، وهو ما يكون المقصود منه الحث على فعل أمر أو الامتناع منه، وصاحبه مخير بين فعل ما نذر أو كفارة يمين إذا حنث في يمينه، وهذا مذهب الحنابلة، وبما أن السائل يقول: إنه لم يقم بالعمل الذي نذر تركه تمامًا، ولكن همَّ بالقيام به ولم يتمه، فإنه إن كان الذي حصل هو مجرد همّ بالفعل المذكور، ومحاولة للقيام به من غير شروع فيه، فلا يتعلق بهذا حنث.

أما إذ كان دخل في الفعل، فإنه يحنث، وإن لم يتمه، لأن الفقهاء ذكروا أن من حلف أن لا يركب يحنث بوضع رجله في الركاب، ومن حلف أن لا يطأ يحنث بما تلزم به الجنابة وإن لم ينزل.

وننبه السائل الكريم إلى أن هذا الفعل الذي ذكره إن كان غير جائز شرعًا، فإنه يجب عليه الكف عنه، سواء نذر ذلك أم لا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا
هل إلزام النفس أمام الله بعبادة يعد نذرا؟ وما حكم تركها مع القدرة عليها؟
كفارة من دعا الله أنه إذا استجاب له في أمر ما فسيترك العادة السرية ثم نسي وفعلها
حكم من عاهد الله على فعل طاعات ولم يفعلها
حكم النذر بالكتابة وحكم الوفاء بنذر المباح
تعريف النذر المطلق وحكمه
النذر بين الاستحباب والكراهة
حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا
هل إلزام النفس أمام الله بعبادة يعد نذرا؟ وما حكم تركها مع القدرة عليها؟
كفارة من دعا الله أنه إذا استجاب له في أمر ما فسيترك العادة السرية ثم نسي وفعلها
حكم من عاهد الله على فعل طاعات ولم يفعلها
حكم النذر بالكتابة وحكم الوفاء بنذر المباح
تعريف النذر المطلق وحكمه
النذر بين الاستحباب والكراهة