عنوان الفتوى : إخوة الرضيع هل يعدون إخوة لمن رضع من مرضعته
ابن خالي وعمتي وأخوه رضعا من والدتي، وأنا وأختي رضعنا من والدتهما، ولديهما إخوة منها ومن زوجة والدهما الثانية وكذلك لديّ إخوة، فهل يعني ذلك أننا أصبحنا إخوة حتى لأبناء خالي من زوجته الثانية؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ابني خالك وعمتك اللذين رضعا من أمك قد صارا أخوين من الرضاع لك ولإخوتك، بل ولكل مرتضع من أمك، أو من لبن زوجها صاحب اللبن، كما أن رضاعك أنت وأختك من لبن زوجة خالك والتي هي عمتك يجعلكما ابنين لها وللخال زوجها، لأنه صاحب اللبن وبالتالي، تكونان أخوين من الرضاع لكل مرتضع من لبن عمتك، أو من لبن زوجها ولو من زوجة أخرى فتصيران أخوين لأولاد خالك صاحب اللبن ولو من زوجته التي لم ترضعا منها، وراجعوا في ذلك الفتوى رقم: 19852.
أما إخوتك الذين لم يرضعوا من عمتك: فليسوا إخوة لمن لم يرتضع من أمك من أبناء الخال المذكور إذا لم يوجد بينهم وبينهما سبب محرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.