عنوان الفتوى : حكم التعامل بنظام الفوركس إذا كان القرض المقدم من الوسيط وهميا
قرأت لحضرتكم فتوى تخص سوق العملات، أو الفوركس برقم: 71998، ولدي استفسار: فهل إذا كان القرض الذي تحدثت عنه محرما، فهو محرم علي ـ أي طرف الوسيط؟ أم العميل؟ لأن الوسيط هو من يستفيد عن طريق العمولة التي يأخذها من فتح صفقات بيع، أو شراء. ثانيا: أعتقد أن هذا القرض الذي يعطيه لك الوسيط هو قرض وهمي يمكنك ـ فقط ـ من الدخول في صفقات، فإن كان وهميا، فهل تجوز هذه التجارة في ظل التقدم التكنولوجي الذي نتعايش معه في زماننا هذا؟. شيخنا: أصدرت هيئات إسلامية كبري فتاوى تبيح هذا النوع من التجارة وأخرى تحرمها بسبب إقراض الوسيط. وجزاكم الله خيرا نريد كلمة فاصلة في هذا الموضوع تجنبنا الوقوع في الحرام ـ والعياذ بالله من ذلك ـ وأرجو عدم تحويلي إلى فتاوى أخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى المذكورة أن معاملة الفوركس، أو نحوها من المعاملات إذا تضمنت محاذير شرعية فإنه يحرم التعامل بها، ويحرم على كلا طرفي العقد، ومن المحاذير الشرعية ما يسمى بنظام الهامش، أو ما يسمى بالمارجن ـ وهو نظام ربوي ـ لأنه يتضمن قرضا من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانيا، بل مقابل فائدة، أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعا، كما قد تتضمن شرطا وهو أن يودع العميل مبلغاً لدى الوسيط ليقرضه، وهذا هو ما يسميه أهل العلم: أقرضني وأقرضك ـ وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها عند كل عملية بيع ـ كما سبق ـ وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة كما تقدم وهو حرام.
وقولك إن القرض وهمي ـ بمعنى أنه لا يحصل إقراض حقيقي ـ فلا يدخل المبلغ في حساب العميل، وإنما يوهم الوسيط البائع بذلك، أو تحصل ضمان من قبله، فهذا ـ أيضا ـ محرم للتدليس، ولأن العقود وهمية، فلا قبض ولا إقباض حقيقي في البيع، وهذا يمنع الصفقة من أساسها، كما أن فيه أخذ أجر على الضمان، وهو غير جائز.
وأما الفتاوى التي ذكرت أنها تبيح هذه المعاملات: فلم نطلع عليها وليس الموقع معنيا بتتبع فتاوى العلماء والهئيات والرد عليها، أو نقضها.
والله أعلم.