عنوان الفتوى : الإحرام في الثياب العادية للتحايل على السلطات
أنا طبيب أعمل بالسعودية أسكن جدة، لكن إقامتي بمكة وعملت زيارة لوالدي ووالدتي أيام الحج وأريد أن أعرف مكان الإحرام، علما بأنهما يقيمان معي في جدة وقبل ميعاد الحج بأيام سوف أدخلهم مكة بدون إحرام من أجل الإجراءات هناك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على والديك إذا قدما من بلدهما مريدين للنسك أن يحرما من الميقات، ولا يجوز لهما أن يحرما بعد مجاوزة الميقات، فإن جاوزا الميقات غير محرمين فعليهما أن يرجعا إلى الميقات ليحرما منه، فإن خالفا وأحرما من وراء الميقات فعلى كل واحد منهما دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: 128704.
وأما أنت: فميقاتك للنسك هو جدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
متفق عليه.
وأما إذا أحرم والداك من الميقات ثم ارتكبا شيئاً من محظورات الإحرام لأجل دخول مكة، أو غير ذلك ـ كلبس أبيك للمخيط ـ فعلى من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام الفدية، وهي على التخيير ـ بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة ـ وننبهك هنا إلى أن الحج بغير تصريح من الجهات المنظمة غير جائز ـ فيما نرى ـ ومن ثم، فإن من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام يكون مخالفاً ويخشى عليه الإثم من جهتين:
إحداهما: مخالفة القوانين المنظمة للحج.
والثاني: الإقدام على ارتكاب محظور من غير عذر، وقد قال الشيخ العثيمين في شأن من جاوز الميقات غير محرم ليتمكن من الحج ما عبارته: أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام من وجهين:
أحدهما: تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات.
والثاني: مخالفة أمر ولاة الأمور الذي أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله.
انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 117232، ورقم: 102899، لمعرفة المفتى به عندنا في الحج بدون تصريح الجهات المنظمة.
والله أعلم.