عنوان الفتوى : تجب الفدية على من أراد النسك وجاوز الميقات دون إحرام
أنا أسكن بالرياض، وأريد أن أعمل عمرة في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وعند أداء الحج هل يصبح حج تمتع؟ وهل يمكن لي أن أدخل مكة بدون تحلل من مسجد السيل الكبير وأن أتحلل من مكة؟ وهل يكون علي دم أم لا؟ وهل يكون الدم هو الهدي في نفس الوقت ؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدك الرياض ثم أحرمت بالحج من عامك لم تكن بذلك متمتعا عند جماهير العلماء، ومن ثم فلا يلزمك دم التمتع، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 127902.
واعلم أنك إذا خرجت من بلدك تريد النسك، الحج أو العمرة فلا يجوز لك مجاوزة الميقات من غير إحرام لأن الإحرام من الميقات واجب، فإن خالفت وأحرمت من مكة فعليك دم لتركك واجبا من واجبات النسك.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك، أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحاً: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه الدم. انتهى.
واعلم أن من لزمه دم لترك واجب من واجبات الحج وكان قد حج متمتعا، فإنه يذبح دمين دما لترك الواجب وهو دم جبران فليس له أن يأكل منه بل يطعمه كله لمساكين الحرم، ودم للتمتع وهو دم شكران فيجوز له الأكل منه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات، ودم المتعة والقران ليس دم محظور، بل هو دم شكران، وليس دم جبران؛ لأن النسك لم ينقصه شيء، بل تُمم بالتمتع؛ فلتمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي، شكراً لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه، ويهدي ويتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه، ولا يهدى، ولكن يصرف للفقراء.
والله أعلم.