عنوان الفتوى : شك في صحة صلاته بعد أدائها فأعادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صليت فرضا وشككت في صحته لعدم علمي ببعض الأحكام فأعدته احتياطا بطريقة صحيحة، هل تحل المعادة مكان الأولى إذا كانت الأولى باطلة وتحتسب فرضا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشك في صحة العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 120064، ولا تشرع إعادة الصلاة لمجرد الأوهام والشكوك، وقد روى النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين.

  قال في فيض القدير: لا تصلوا صلاة ولفظ رواية أحمد لا تصلى صلاة وفي رواية لا تعاد الصلاة في يوم مرتين أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك، ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى. انتهى

 ثم مثل هذا الفعل يفتح باب الوسواس على مصراعيه، فمن يدري المصلي أن صلاته الثانية وقعت صحيحة مجزئة فيصلي ثالثة ورابعة وهلم جرا.

 والواجب أن يسد المسلم باب الوسوسة لما يجلبه من الشرور، ومن ثم فإن إعادة الصلاة للسبب المذكور غير مشروعة أصلا، ويخشى على فاعل ذلك أن يكون متلبسا بالوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا فرغ من صلاته ولم يتيقن أنه فعل ما يفسدها أو أخل بما يجب فيها فإن صلاته وقعت صحيحة مسقطة للفرض إن شاء الله.

 والذي ننصح به عموم المسلمين هو أن يجتهدوا في تعلم الأحكام الشرعية ومعرفة ما يجب عليهم فعله وجوبا عينيا، فإنهم يأثمون بالتقصير في تعلم ذلك، فإذا عرف المسلم أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومبطلاتها لم يطرأ له هذا الخاطر ولم يشك في كونه ربما ترك ما يجب مما لا يعلم وجوبه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من شك في صلاته
من شك في عدد الركعات وهو في التشهد وأكمل تشهده وسلم ثم أتى بركعة
من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة
الموسوس يطرح الشك ولا يبني عليه ولا يسجد للسهو
الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
الموسوس يطرح الشك في جميع العبادات
النهي إعادة الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي
واجب من شك في صلاته
من شك في عدد الركعات وهو في التشهد وأكمل تشهده وسلم ثم أتى بركعة
من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة
الموسوس يطرح الشك ولا يبني عليه ولا يسجد للسهو
الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
الموسوس يطرح الشك في جميع العبادات
النهي إعادة الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي