عنوان الفتوى : حكم عمل المرأة في التدليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم1- نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم عمل المرأة كمدلكة لكل أصناف الناس وما فيها من اطلاعها على العورات وملامستها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء، بشرط ألا تكشف عن عوراتهن، أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة، أو الحاجة التي في معناها، أو تقاربها، وكذا محارمهما من الرجال.
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز، لما في ذلك من الفتنة بالمس، وهو أشد فتنة من النظر، وكلاهما محرم.
قال الإمام النووي يرحمه الله: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. ا.هـ.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 8972.
والله أعلم.