عنوان الفتوى : لا تسقط كفارة تأخير القضاء بأداء الحج
حماتي خرجت للحج وتابت إلى الله تعالى، وعليها صيام أيام من رمضان من سنين وذلك لوجود عذر شرعي وأيضا يرافق ذلك كفارة إطعام عن كل يوم مسكين، وقد صامت الأيام وبقي عليها كفارة. هل يجب عليها أن تدفع الكفارة علما بأن من يحج يرجع كمن ولدته أمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أشرت إليه من رجوع الحاج من حجه كيوم ولدته أمه جاء في حديث صحيح رواه البخاري وغيره ولفظه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
والحديث يفيد أن الحج المبرور يكفر الذنوب، وليس معناه أنه يسقط به الواجبات بل لا بد من أداء ما استقر من ذلك في الذمة على النحو الذي أمر به الشارع ولا تبرأ الذمة منه إلا بأدائه، وانظري تفاصيل ذلك في الفتوى: 34800.
ولذلك فإن على حماتك أن تؤدي ما استقر في ذمتها من الكفارات.. لأن الحج لا يسقطها. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1948 ،2099، 34800. لمعرفة من تجب عليه كفارة تأخير قضاء رمضان.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين.
والله أعلم.