عنوان الفتوى : الحقوق المترتبة في الذمة وحقوق العباد لا يكفرها الحج
السلام عليكم: هناك حديث لا أحفظه تماما للرسول عليه الصلاة والسلام وهو: من حج رجع كيوم ولدته أمه.. وقبل أن أحج كانت ذنوبي كثيرة، وكانت علي كفارات يمين كثيرة، وهي إطعام عشرات المساكين، فهل يجب علي أن أكفر عن يميني بعد أن حججت أم الحج يكفي؟.. فالحج يرجعني كيوم ولدتني أمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحقوق التي على العبد إما أن تكون لله تعالى، وإما أن تكون لعباده، فإن كانت لله تعالى فهي على قسمين: قسم مترتب على الذمة ومستقر فيها، فهذا لا تبرأ منه الذمة إلا بأدائه على الوجه المطلوب شرعًا، وذلك مثل الكفارات والنذور وقضاء الصلاة والصوم. والقسم الثاني: مخالفات شرعية ارتكبها المسلم كالكذب والزنا وشرب الخمر وغيرها.. فهذه تكفر بالتوبة والاستغفار منها وبالحج المبرور، كما في الحديث الذي أشار إليه السائل، وهو في صحيح البخاري ولفظه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهو في صغائر الذنوب اتفاقًا وفي الكبائر على الراجح. قال الحافظ في الفتح: رجع كيوم ولدته أمه: أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر... اهـ وأما ما كان على العبد من حقوق العباد فإن الحج لا يكفره ولا بد من أدائه لأصحابه في هذه الدنيا أو في الآخرة، إلا أن يتنازلوا عنه ويسامحوا فيه. والحاصل أن الحديث الذي أشار إليه السائل الكريم حديث صحيح، ولكنه لا يتناول الحقوق المترتبة في الذمة كالكفارات قطعًا، ولا يتناول حقوق العباد على الراجح. والله أعلم.