عنوان الفتوى : من وكل في إخراج الزكاة هل يجوز له دفعها لأمه إذا كانت مستحقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الأشخاص قام بإعطائي مبلغا من المال، وقال لي قم بتوزيعها كزكاة، وأمي يوجد عليها دين وهي غير ميسورة، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين بهذا المال أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يكن الموكل قد حدد لك جهة يصرف إليها هذا المال، فلا حرج عليك في أن تقضي دين أمك من هذا المال، إذا كانت مستحقة للزكاة، عاجزة عن وفاء هذا الدين، وقد بينا صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 127378، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101787، ورقم: 97019.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته