عنوان الفتوى : الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية
أريد معرفة ما يجوز للشاب أن يتكلم به مع الفتاة التي يحبها، مع أنه لا يريد أن يتكلم معها في الباطل ولا سرا إلى غير ذلك. أرجو أن يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات أمر لا يقرّه الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1769
لكن إذا تعلق قلب الرجل بامرأة دون كسب منه أو سعي في أسبابه، فلا حرج عليه، والمشروع له حينئذ أن يخطبها من وليها، فإن أجابه فبها ونعمت، وإن قوبل بالرفض انصرف عنها إلى غيرها.
وإذا لم يكن الزواج متيسرا للشاب، فإن عليه أن يسعى في أن يزيل من قلبه هذا التعلق، ويشغل نفسه بما ينفعه في أمر دينه ودنياه.
أما الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية لغير حاجة: فإنه لا يجوز، لأنه باب فتنة وذريعة فساد، قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة.
وانظر الفتوى رقم: 21582.
وأما إذا كان الكلام لحاجة معتبرة وأمنت الفتنة: فلا مانع من ذلك مع مراعاة حدود الشرع من محافظة المرأة على الحجاب الشرعي واجتناب الخلوة والخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة والحرص على غض البصر.
والله أعلم.