عنوان الفتوى : هل تجزئ كفارة واحدة عن الإفطار في جميع رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت بأن كفارة إفطار رمضان هو إطعام 60 مسكينا ، فهل هذا عن إفطار يوم واحد أم جميع أيام رمضان ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا أن الأخ السائل يسأل عن كفارة من تعمد الفطر في نهار رمضان لغير عذر، وعليه فنقول: كفارة الإفطار بجماع في رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

والكفارة لا تجب على من أفطر في رمضان إلا إذا كان الإفطار بجماع في قول جمهور أهل العلم, فمن أفطر بأكل أو شرب متعمدا لم تلزمه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء مع التوبة, وقد بينا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 56220، والفتوى المحال عليها فيها.

ومن وجبت عليه الكفارة فإنها تجب عن كل يوم أفطره بجماع فيه وليس عن الشهر كله فمن جامع في يومين لزمته كفارتان, قال ابن قدامة في المغني:

مسألة : قال : وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة , وجملة ذلك أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان ففيه وجهان : أحدهما: تجزئه كفارة واحدة وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر ومذهب الزهري والأزواعي وأصحاب الرأي ... والثاني: لا تجزئ واحدة ويلزمه كفارتان اختاره القاضي وبعض أصحابنا وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين ... اهـ

 وانظر الفتوى رقم: 1104عن كفارة الجماع في نهار رمضان.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ