عنوان الفتوى : حكم صوم من تعمد الصلاة بغير وضوء
من صلى وهو يعلم أنه غير متوضئ، فهل يفسد صيامه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة بين تعمد الصلاة بغير وضوء وبين فساد الصوم إلا من حيث إن بعض أهل العلم قال بكفر صاحب هذا الفعل، لاستهزائه بتلك الفريضة، وعلى القول بكفره فإن صومه يفسد كسائر عباداته، لكن جمهور أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة عالما متعمدا قد أذنب ذنبا عظيما وأساء إساءة بليغة، إلا أنه لا يكفر، وهذا القول هو المفتى به عندنا، قال النووي في شرح مسلم: لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ أنه يكفر لتلاعبه، ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح. اهـ.
ومن الحنفية من وافق الجمهور، قال العيني الحنفي في شرح أبي داود: لو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر. اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 24305،0أن الذي يصلي بغير وضوء، قال جمهور العلماء: إنه يفسق بذلك. وقال أبو حنيفة: يكفر، لاستهزائه بهذه الفريضة. اهـ.
وبناء على القول الراجح الذي عليه الجمهور فإن صيام هذا الشخص صحيح والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.