عنوان الفتوى : يريد الزواج من امرأة ويرفض أبوها دون سائر إخوتها
أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة أحبها وتحبني، لكن والدها رفض تزويجها لي مع العلم أن جميع أهلها موافقون (أخوها وخالها وأخواتها) وقد قال لهم أبوها (أنا لن أوافق على خطبتهم وإن أردتم أن تزوجوها فافعلوا غير أني لن أحضر الخطبة)، مع العلم أن هذه الفتاة فقدت أمها وتعيش مع زوجة أبيها، فهل يجوز أن أخطبها من أخيها أو خالها أو لا يجوز؟ والله ولي التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من وجود محبة متبادلة بينك وبين خطيبتك، فالنكاح هو الأفضل في حقكما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
ثم إن كنت كفئاً لهذه المرأة وصرح أبوها برفض تزويجها منك فإنه يعتبر عاضلاً لها، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
وفي حالة عضلها فمذهب الجمهور أن ولايتها تنتقل للقاضي خلافاً للحنابلة على المعتمد من مذهبهم، وعلى مذهب الجمهور. فإن لها رفع أمرها إلى القاضي لاستدعاء أبيها وأمره بزواجها منك، فإن امتنع باشر القاضي تزويجها، جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح. وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. انتهى.
أما على المنصوص من مذهب الحنابلة فتنتقل ولايتها إلى أخيها إن كان هو الأحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333، وهذا كله إن امتنع هذا الأب من مباشرة العقد بنفسه ومن توكيل غيره في العقد، فإن وكل غيره قام الوكيل مقامه.
والله أعلم.