عنوان الفتوى : حضانة الأولاد ونفقتهم بعد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تصر على طلب الطلاق ولدينا ست بنات وولد، البنت الكبيرة عمرها 18 سنة والبنت الصغيرة عمرها 4 سنوات وهي منذ سنة في منزل والدها ولازالت تصر على الطلاق بدون سبب، وتقول إنها تريد شقة مفروشة لها وللابناء لتربيتهم. فهل يجوز أن يشترط في صك الطلاق بأن تبقى مع أبنائها لتربيتهم وأقوم بالنفقة عليهم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح , فلم يتبين لنا من المشترط هل هي الزوجة أم الزوج هو المشترط ؟ وعلى كل حال نقول : إنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع , وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112 , 116133 .

وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649
أما بخصوص حضانة الأولاد حال وقوع الطلاق , فالصغار دون سن التمييز حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779 . سواء اشترطت ذلك أم لم تشترط , وأما الأولاد الكبار الذين لا يزالون في سن الحضانة فالراجح من مذاهب العلماء أنهم يخيرون في الإقامة عند أبيهم أو أمهم , وانظر الفتوى رقم : 50820.

وأما نفقة أولادك فهي عليك بكل حال ما داموا لا مال لهم ولا كسب, وانظر الفتوى رقم : 35544

والله أعلم .