عنوان الفتوى : يحرم على من أرضعتهم أمك الزواج من بناتها
أرضعت أمي أبناء عمي الذكور أكثر من خمس رضعات مشبعات وذلك على أخواتى البنات ماعدا الصغرى منهن وتأكد لي ّذلك ثم طلب أحد أبناء عمي الزواج من أختى الصغرى حيث انها لم تشترك فى الرضاعة مع أي من أبناء عمي فى الرضاعة وجدث أن زوج أبي أختي الصغرى لابن عمي الذى طلبها للزواج بناء على فتوى أحد العلماء دون علمي فهل هذا الزواج صحيح؟ ومنذ ذلك الوقت وأنا قاطع صلتي بأبناء عمي وكذلك أختي .هل هذا الزواج حلال مع العلم أن أختي كانت مخطوبة حينما تقدم ابن عمي لخطبتها ماحكم الشرع فى ذلك ؟ وهل أنا قاطع للرحم - وهل يجوز الخطبة على خطبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولاً : لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر ، قال ابن عمر رضي الله عنهما :<نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم عل بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه . وما فعله أبوك وابن عمك من خطبة على خطبة الأول مخالف للشرع . ثانياً : حيث ذكرت أن أبناء عمك الذكور رضعوا من أمك أكثر من خمس رضعات مشبعات ، فإنهم يكونون إخوة لكم جميعاً لا يحل لأحد منهم أن يتزوج من أخواتك أبداً : قال الله تعالى :(حرمت عليكم أمهاتكم ...) إلى أن قال تعالى (وأخواتكم من الرضاعة … )[ النساء:21]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله < يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > رواه البخاري . فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق ، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر – بالبينات – للمحكمة الشرعية لديكم ، وفقك الله للخير والصلاح ، والله أعلم .