عنوان الفتوى : حكم وضع علامة للزينة بين الحاجبين
ما حكم وضع علامة أو كريستال ما بين الحاجبين، للزينة علماً أنه يزال وليس دائماً وهذا شائع عند النساء في الهند؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزينة المرأة التي لا تحول بينها وبين صحة طهارتها للصلاة -الأصل فيها الجواز- ثم يمنع من ذلك ما ثبت فيه دليل حظر، كالتشبه بالكافرات والفاجرات في ما يختصصن به، فإنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه، منها الفتوى رقم: 64256، والفتوى رقم: 3310، كما سبق أن أوردنا طرفاً من أدلة حرمة التشبه بالكفار في ما يختصون به في الفتوى رقم: 116802.
وعلى ذلك فإن كانت العلامة المذكورة في السؤال مما تتميز به طائفة من الكفار كالهندوس فلا يجوز وضعها ولا التزين بها.
والله أعلم.