عنوان الفتوى: حكم وضع علامة للزينة بين الحاجبين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم وضع علامة أو كريستال ما بين الحاجبين، للزينة علماً أنه يزال وليس دائماً وهذا شائع عند النساء في الهند؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزينة المرأة التي لا تحول بينها وبين صحة طهارتها للصلاة -الأصل فيها الجواز- ثم يمنع من ذلك ما ثبت فيه دليل حظر، كالتشبه بالكافرات والفاجرات في ما يختصصن به، فإنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني.

وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه، منها الفتوى رقم: 64256، والفتوى رقم: 3310، كما سبق أن أوردنا طرفاً من أدلة حرمة التشبه بالكفار في ما يختصون به في الفتوى رقم: 116802.

 وعلى ذلك فإن كانت العلامة المذكورة في السؤال مما تتميز به طائفة من الكفار كالهندوس فلا يجوز وضعها ولا التزين بها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تهافت شبهة أن النبي رأى زينب امرأة زيد فوقع في حبها
أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به
تاريخ غزوة المريسيع، وتاريخ بناء النبي بزينب بنت جحش
تعريف بزوجة الصحابي زيد بن حارثة
تهافت شبهة أن النبي رأى زينب امرأة زيد فوقع في حبها
أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به
تاريخ غزوة المريسيع، وتاريخ بناء النبي بزينب بنت جحش
تعريف بزوجة الصحابي زيد بن حارثة