عنوان الفتوى : كيفية زكاة الذهب لسنين ماضية
إذا كانت امرأة تؤدي زكاة ذهبها في كل شهر رمضان من كل سنة، ومنذ سنتين لم تؤد الزكاة، وفي شهر رمضان المقبل ترغب في تأديتها. فما المطلوب منها وكم يكون حساب ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الذهب معدا للاستعمال المباح فلا زكاة فيه عند الجمهور، وإذا أرادت أن تعمل بالأحوط فإنها تخرج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف.
وأما إذا كان معدا للادخار أو القنية فالزكاة واجبة فيه عند حولان الحول الهجري، إذا كان بالغا النصاب، فإن كان هذا الذهب مما تجب فيه الزكاة، ثم فرطت هذه المرأة في إخراج زكاته وأخرتها هذه المدة فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز.
وأما عن كيفية حساب زكاة الذهب فقد أوضحناها في فتاوى كثيرة، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 125255، 137450، 73605، وأما عن كيفية حساب زكاة السنين الماضية فلتراجع لمعرفتها الفتوى رقم: 121528ولتراجع للفائدة الفتوى رقم: 121814.
والله أعلم.